ابن تيمية

68

مجموعة الفتاوى

بَابٌ صَدَقَةُ الْفِطْرِ سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ : هَلْ تُخْرَجُ تَمْراً أَوْ زَبِيباً أَوْ بُرّاً أَوْ شَعِيراً أَوْ دَقِيقاً ؟ وَهَلْ يُعْطِي لِلْأَقَارِبِ مِمَّنْ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ ؟ أَوْ يَجُوزُ إعْطَاءُ الْقِيمَةِ ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَمَّا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ قُوتِهِمْ بِلَا رَيْبٍ . وَهَلْ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مَا يَقْتَاتُونَ مِنْ غَيْرِهَا ؟ مِثْلُ أَنْ يَكُونُوا يَقْتَاتُونَ الْأُرْزَ وَالدُّخْنَ فَهَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا حِنْطَةً أَوْ شَعِيراً أَوْ يُجْزِئُهُمْ الْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ . وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد :